ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ.
[الحديث ٨]
٨ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٩]
٩ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
و
غيرهما، فإنها تجعل على أطراف الدرع أو ما يشد به أطراف الدرع. الحديث
السابع: صحيح. و
قال في المسالك: لا خلاف في ضمان عارية الدراهم و الدنانير عندنا، إنما الخلاف في
غيرهما من الذهب و الفضة، كالحلي المصوغة منهما، فإن مقتضى رواية زرارة و نحوها
دخولها، و مقتضى تخصيص الباقي بالدراهم و الدنانير خروجها، فمنهم من نظر إلى أن
استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام، و منهم من حمل العام على الخاص و المطلق
على المقيد، و لو اشترط سقوط الضمان سقط «١». الحديث
الثامن: حسن. الحديث
التاسع: حسن. و
في القاموس: التوى هلاك المال «٢».
(١) المسالك ١/ ٣١٧. (٢) القاموس ٤/ ٣٠٧.